السيد السيستاني
364
منهاج الصالحين
الفصل السابع في ميراث أصحاب المذاهب والملل الأخرى مسألة 1103 : إذا تزوج غير الإمامي من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها فلا اشكال في ثبوت التوارث بين الولد وأبويه وكذا بينه وبين من يتقرب بهما ، وهل يثبت التوارث بين أبيه وأمه كزوجين أم لا ؟ الظاهر ذلك ، فزواج سائر المذاهب الاسلامية غير الإمامية يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وإن كان باطلا بحسب مذهبنا كالزواج من المطلقة بالطلاق البدعي مسألة 1104 : إذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الاسلامية فأولدها فهل يثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وقيل بالثبوت في النسب دون السبب ، فيتوارث الولد وأبواه مثلا ولا يتوارث الأبوان كزوجين ، والأقوى هو القول الأول . مسألة 1105 : إذ مات غير المسلم واجتمع له موجبان أو أكثر للإرث ورث بالجميع ، كما إذا مات المجوسي وكانت زوجته خالته أيضا ولم يترك وارثا من الطبقتين الأولى والثانية فإنها ترث منه نصيب الخالة بالإضافة إلى نصيب الزوجة . وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما لو تزوج خالته فأولدها ، فإن الولد يرثه من حيث كونه ولدا له ولا يرث من حيث كونه ابن خالته .